responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 113


ويشهد لما ذكرنا انه لو لا الإطلاق في الرواية من هذه الجهات لما كان مجال للتعدي عن دخل كلما شك في دخله ، من مثل كونه في مجلس الحكم والدعوى مع كون المجلس معدا للقضاء أيضا ، ولا أظن التزام أحد بمثل هذه التضييقات في ميزانية الحلف ، وذلك شاهد عدم اعتنائهم بمثل هذه التشكيكات في ميزانيته من جهة إطلاق دليله .
وعلى أي حال لو لم يتمكن بتمكين منه في محضر الحاكم فهل يجب على الحاكم ذهابه إلى منزله لسماعة أم لا وجهان مبنيان على ان وجوب الفصل عليه هل هو مطلق حتى من جهة تحصيل الميزان أو مقيد بحصول شرائطه . وعلى التحقيق من منع الإطلاق في أدلة الفصل المتكفلة لمثل هذه الجهة لا وجه للمصير إلى وجوب ذهابه ، مضافا إلى منافاته لعظمة منصب القضاء .
وعلى أي تقدير هل يجزى إرسال وكيله في سماعه منه فيه أيضا وجهان مبنيان على ان تحصيل مثل هذه المقدمات من الوظائف الخاصة على حسب الجعل الشرعي كنفس القضاء أم ليس من الوظائف المخصوصة بالقاضي بل شأن كل أحد تصديها وان كان المخاطب بها خصوص القاضي ، فعلى الأول لا مجال لإثبات التوسعة بأدلة الوكالة إطلاقا كانت أو سيرة لما عرفت غير مرة من أن أدلة الوكالة أنها إنما توسع ما كان شأنه التوسعة بعد الفراغ عن ثبوت هذه الشأنية ومع الشك فيها لا يبقى لإثباتها مجال .
نعم بعد الفراغ عن شأنية الصدور من كل أحد كان لأدلة الوكالة شأنية إثبات التوسعة وسلطنة المخاطب بها على التوكيل ، وحينئذ فلا بد أولا من إثبات الشأنية المزبورة وإلا فلا قصور لأدلة الوكالة ولو مثل بناء العقلاء لإثبات مشروعية الوكالة والاستنابة في الأفعال القابلة للتسبيب ، وقصارى ما يتخيل من الطريق لإثباتها دعوى كون ذلك من شؤون القضاة عرفا أو شؤون قضاة الجور الثابتة لقضاتنا بإطلاق المقبولة فإن تمَّ ذلك فهو وإلا فللنظر فيه مجال .

113

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست