responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 112


اعتبار مجلس القضاء في اليمين ( ولا يحلف المنكر إلا في مجلس القضاء مع المكنة ) بلا خلاف فيه في الجملة وإنما الكلام في المراد من المجلس من انه المجلس المعد للقضاء ولو لم يكن مجلس سماع الدعوى ، أو خصوص مجلس سماع الدعوى أو خصوص مجلس الحكم ، أو انه كناية عن مطلق محضر الحاكم وان التعبير به لاتحادهما غالبا وجوه ، يمكن حمل كلامهم على الأخير خصوصا مع عدم مساعدة انصراف المطلقات بأزيد من ذلك وفي الزائد عن هذه الجهة يؤخذ بإطلاقها .
وتوهم ان الرواية في مقام بيان من له ميزان مخصوص من دون نظر فيها إلى مثل هذه الجهات فمع الشك في دخل شئ في ميزانيتها فلا بد أن يؤخذ به للأصل ، مدفوع بظهور الرواية في كونها في مقام بيان أصل ميزانية الحلف على المنكر لا لبيان ثبوت المفروغ عن ميزانيته عليه كي يحتاج في إثبات ميزانيته إلى الخارج ، وبعد ما فرض كونه في مقام بيان أصل الميزانية فلا شبهة في انه يؤخذ بمقدار ماله من الإطلاق ، غاية الأمر بعد ملاحظة مقدار ينصرف إليه إطلاقها وهو ليس إلا كونه في محضر الحكم واما دخل مجلس دون مجلس فمدفوع بإطلاقها .

112

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست