نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
اذن فالأولى أن يقال في وجه التفصيل بأحد وجهين : أحدهما دعوى انصراف إطلاقات الحلف من كل طائفة إلى ما يتمكن من أعلى مراتب الإظهار ، وهو من كل طائفة شئ مخصوص ، نظير ما قيل في انصراف أدلة المسح باليد بباطنها ، ومع ذلك تمسكوا بها في المسح بظاهرها لغير المتمكن فراجع ، وثانيهما دعوى منع مظهرية الإشارة من المتمكن من القول الذي هو أعلى مراتب الإظهار ، إذ من المعلوم أن عدول المتمكن من الأعلى إلى الأدنى يوجب وهنا في دلالته ، ولذا ترى الاكتفاء به عند وجود مانع من تلفظه ، وفي الحقيقة تخرج الإشارة من مثل هذا المتمكن عن أصل الدلالة ، لإيهامها إخفاء مقصوده . وأما في مورد كان له مانع عن إبراز مقصوده بقوله ، فلا نسلم عدم الاكتفاء بالإشارة في حلفه وإبراز سائر مقاصده . ولا يبعد دعوى انصراف كلمات الأصحاب أيضا عن هذه الصورة . وعلى أي حال لا إشكال في صدق الحلف مع الإشارة المفهمة من أي شخص وبعد ذا يصير مشمولا لإطلاقات الباب من دون فرق بين إشارته من وضع يده أو غيره ، بل ويمكن التعدي منه إلى كل مبرز حتى مثل شرب ماء غسل فيه اسمه تعالى على ما ورد به النص السابق ، وبمثله تستكشف انه لا مدخلية لخصوص الإبراز بالإشارة في حلفه . ولعل طرحهم النص من جهة ظهوره في التعيين خصوصا مع اشتماله على التغليظ غير الواجب اجابته والحكم بنكوله مع عدمها ، هذا كله مع إمكان منع المبرزية في صرف الشرب على قصد الحلف وإنشائه ، وحينئذ ففي أصل الاكتفاء به لو لا النص مع اعتباره سندا كمال مجال ، والغرض ان اعتباره مع إعراض الأصحاب عن مثل هذه الطريقة في غاية المنع واللَّه العالم .
111
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 111