responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 100


نكوله ورد الحاكم . إذ ذلك كله فرع الفراغ عن كون اليمين وظيفته فعلا غاية الأمر امتنع عنه باختياره .
ثمَّ ان ذلك كله في صورة عدم وجود بينة المدعى وإلا فلا بأس بالأخذ بعموم ميزانيتها والحكم على طبقها ، ولعل التقسيم المزبور انما هو بلحاظ حال المدعى عليه بعد انتهاء الأمر إليه لفقد البينة فتأمل .
الحكم على الغائب « الأمر الثاني » في بيان الحكم على الغائب ، فنقول : أولا ان مقتضى الأصل وان كان عدم ميزانية ما هو مشكوك الميزانية وعدم نفوذ الحكم الا ما خرج ، ولكن إطلاق حجية دليل البينة لا قصور فيه بضميمة عموم « رجل قضى بالحق وهو يعلم » بعد البناء على استفادة تتميم الكشف من عموم دليل الحجية من مثل ذيل رواية مسعدة ، بل ولو لا العمومات الحاصرة .
لكنا نقول بان مقتضى القاعدة ميزانية كل امارة يستفاد من دليلها تتميم كشفها عن الواقع ، وعليه فلا نحتاج إلى التمسك بمثل عموم « البينة على المدعى » والعمومات الحاصرة بنفسها لميزانية البينة في أمثال المقام ، كي يرد عليه بمنع كونها في مقام البيان من حيث المورد ، بل غاية الأمر استفادة الاختصاص في مرحلة الميزانية بالمدعى أو ميزان الفصل منحصر بالبينة واليمين والسنة الماضية ، واما في أي مورد فلا يستفاد منها شئ .
وبالجملة نقول : ان مقتضى الإطلاقات بالتقريب المزبور ميزانية البينة من المدعى وجواز الحكم على طبقها ولو قبل سؤال المدعي عليه ولو كان حاضرا في - المجلس فضلا عن كونه غائبا عنه أو عن البلد وان كان دون المسافة فضلا عن ان يكون

100

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست