responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 99


وحيث اتضح ذلك فالعمدة في المقام تنقيح موضوع الآثار المزبورة من انها على نحو يشمل المقام أم لا ، فنقول : ان دليل وظيفة اليمين وان لم يكن مختصا بخصوص المنكر بل عموم قوله « اليمين على المدعى عليه » شامل للمورد . ولكن عمدة الكلام في أن دليل اليمين له إطلاق يشمل كل يمين ناف للاستحقاق الفعلي أو لا بد أن يكون اليمين على نفى المدعى به ، لا يبعد في المقام نفى الإطلاق لوجود المتيقن في مقام التخاطب خلافا للجواهر المائل إلى أخذه بإطلاق دليل اليمين ، وعليه فمقتضى الأصل عدم ميزانية اليمين على نفى العلم أو نفى المدعى به ظاهرا في نفى المدعى به واقعا ، إلا ما خرج في توجيه الدعوى باشتغال ذمة المورث على الوارث متضمنة لدعوى العلم عليه كما سيأتي في محله .
وحيث كان الأمر كذلك يبقى الكلام في مطلب آخر ، وهو أن مثل اليمين على نفى الواقع هل يتمشى من مثل هذا الشاك أم لا بعد الجزم بأخذ العلم في الأدلة العامة الآتية موضوعا في اليمين .
أقول : ان المقام عند وجود امارة له على نفى الواقع من صغريات مسألة قيام الأمارة مقام العلم المزبور ، ولقد حققنا قيام ذلك في محله ، وأما الأصول فلا يصلح للقيام إلا الاستصحاب بناء على التحقيق من كون مفاده هو التعبد بإبقاء اليقين لا نفس الواقع المتيقن ، ولكن ذلك انما يثمر في مورد أخذ في موضوعه مجرد اليقين لا نفى الشك ، وإلا فشأن الاستصحاب ليس نفيه وانما هو ناظر إلى إبقاء اليقين في ظرف الشك وهو غير نفى الشك كما لا يخفى .
وحينئذ فقيام الاستصحاب في المقام فرع كون المأخوذ في دليل الحلف مجرد اليقين به بلا استفادة نفى الشك والسترة فيه وإثبات ذلك ان كان مشكلا ولكن ظهور أدلتها في الأول أيضا أشكل .
وعليه فلا يجوز له الحلف على نفى الواقع ، ولازم ذلك عدم أثمار رده أو

99

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست