responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( رسالة في تعاقب الأيدي ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 224


ضمانه الراجع إلى استحقاق المالك على الضامن ما هو الميسور من مراتب وجود ماله وهو ليس الا البدل وهذا بخلاف العناية الثانية إذ وجود العين بالحقيقة في أي مكان كان هو ملك المالك فرجوع المالك إلى الضامن من جهة سلطنته على أخذ ماله غاية الأمر حيث لا يتمكن الضامن لا يجب عليه الا بدله ، وحينئذ فما على اليد ليس ملك الضامن وأن ما هو ملكه هو البدل المسقط للعين ، والا فما على اليد كما في اليد ليس الا ملك المالك .
ومن تبعات هذه الجهة من الفرق بين العنايتين يتولد نتيجة أخرى ، وهي أن بمقتضى العناية الأولى عند كون اليد اللاحقة الواردة على ما فيها بأخذها يصدق انها واردة على وجودي العين الذين هما في اليد وعلى اليد ، ففي الحقيقة استيلاؤه على العين استيلاء على وجود العين لجميع أنحائه وشؤونه ، فكان اليد الثانية بمنزلة كأس آخر قائم على الكأس الأول الحاوي للعين بشؤونها ، ولازمه احداث ما أخذت عينا اعتباريا على اليد الثانية للمالك وعينا اعتبارية أخرى على اليد الثانية للضامن .
كل ذلك لعموم على اليد ما أخذت غاية الأمر ما أخذ في اليد الأولى وجود عين واحدة وفي اليد الثانية وجودان للعين من حقيقي واعتباري وكل منهما على اليد الثانية ، وبهذه الملاحظة يقال : ان اليد الثانية أيضا مشغولة بمال الضامن فعلى يده أيضا وجود هذه العين ، غاية الأمر ليس للضامن السابق مطالبة اللاحق إلا في ظرف أدائه ما عليه من البدل لأن أدائه موجب لتلف ماله فله الرجوع إلى اللاحقة بما عليه من ماله أيضا .
كما أن للمالك أيضا الرجوع إلى اللاحقة في ظرف تلف ماله بيد اللاحق أو حيلولته ، غاية الأمر يكون مطالبته في ظرف أدائه ما على يده برجوع المالك إليه وهذا واضح في فرض تلف العين ، كما أن من بيده التلف ليس له يد لاحقة فلا مقتضى

224

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( رسالة في تعاقب الأيدي ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست