responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( رسالة في تعاقب الأيدي ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 225


لرجوعه بأداء البدل إلى غيره ، ولذا كان قرار الضمان عليه .
واما فرض بقاء العين في يد اللاحقة فإن طالب المالك من السابقة شخص العين فهو بمنزلة الإذن بأخذها من اللاحقة وإعطائها للمالك فلا اشكال فيه ، وان طالب البدل ولو بملاحظة حيلولته بين المالك والمال فلا شبهة في انه بأداء البدل يسقط سلطنة المالك عن مطالبة العين عن اللاحقة لظهور حتى تؤدى في سقوط استحقاق المالك ، ولا أقول بأن العين تخرج عن ملك المالك بأخذ بدلها ، كيف والبدل وجود ناقص للعين فكيف يوجب ملكه خروج الوجود الكامل من شخص العين عن ملكية المالك .
ولئن شئت قلت إن المالك أخذ بدل مالية العين وإلا فشخصها باق على ملكه ولا ينافي ذلك أيضا مع مالكية المالك للبدل حيث انه بدل مرتبة من مراتب العين فلا قصور في الجمع بين ملكية البدل والمبدل ، نظير الجمع بين طلب البدل وطلب مبدله في الابدال الناقصة في العبادات ، وانما لا يتصور الجمع بين الملكية والطلب في البدل التام لا الناقص وحينئذ لذي اليد السابقة بعد أدائه البدل استحقاق مطالبة العين التي هي باليد اللاحقة ببعض مراتبها التالف من ماله بأدائه مع سقوط سلطنة المالك بأخذه البدل عن حقيقة العين فإذا أخذ السابقة العين من اللاحقة يرجع سلطنة المالك عليه لخروجه عن الحيلولة ويصير مستحقا للعين ويرجع بدله المأخوذ إلى المأخوذ منه فيعطى الأخذ العين للمالك ويأخذ ما أعطاه من بدل العين .
ثمَّ بهذه النسبة نقول بالنسبة إلى سائر الأيدي فبتعدد الأيدي يتعدد اعتبار وجودات للعين عليها على وجه موجب لرجوع السابقة عند تلف العين أو حيلولتها إلى اللاحقة ، نعم كل سابقة بالنسبة إلى اللاحقة ليس له الرجوع مع عدم إعطاء ما على يده للمالك أو السابقة ، كما انه مع إعطائه إياه أيضا ليس له الرجوع إلى اللاحقة بالنسبة إلى ما

225

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( رسالة في تعاقب الأيدي ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست