وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث [1] وإن قيّدها بالثلث ، فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه [2] وتقدّم على سائر الوصايا [3] .
[1] الوسائل 11 : 66 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 1 . [2] الوسائل 19 : 397 / أبواب الوصايا ب 65 ح 1 . [3] الوسائل 19 : 397 / أبواب الوصايا ب 65 ح 2 ، 11 : 76 / أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1 .