إسم الكتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 542)
وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل [1] . مسألة 74 : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ( 2 ) . فإذا زاد المال من أُجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة ( 3 ) . ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر ( 4 ) . ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك ( 5 ) .
[1] الوسائل 11 : 183 / أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1 .