فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك [1]
[1] الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 4 ( 3 ) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4 .