< فهرس الموضوعات > حكم صد الأجير أو إحصاره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ارتكاب النائب ما يوجب الكفارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا زادت الأجرة أو نقصت < / فهرس الموضوعات > ولكنّه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة المنوب عنه ( 1 ) ولا يستحق الأُجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضي المستأجر ( 2 ) . مسألة 119 : إذا صُدّ الأجير ، أو أُحصر فلم يتمكَّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ( 3 ) ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة ( 4 ) ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها ( 5 ) . مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع ( 6 ) . مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ( 7 ) .