مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه [1] وأجزأ المنوب عنه [2] وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة . والظاهر أنّه يستحق الأُجرة ، وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر ( 3 )
[1] الوسائل 11 : 185 / أبواب نيابة الحجّ ب 15 ح 1 ، 2 . [2] الوسائل 11 : 185 / أبواب نيابة الحجّ ب 15 ح 1 ، 2 .