فإن لم يفسخ استحقّ من الأُجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته . مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ( 1 ) وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم ( 2 )