مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك ( 1 ) وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره ( 2 ) فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأُجرة ( 3 ) وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أُجرة المثل . وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً ( 4 )