ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأُجرة أو تبرّع ( 1 ) . مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة ، إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت ، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الأُجرة بنسبة ما أتى به ( 2 ) . وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً ( 3 ) . نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة استحقّ من الأُجرة بقدر ما أتى به منها ( 4 ) .