مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكَّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلَّا محرماً حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان [1] .
[1] الجواهر 18 : 135 . ( 2 ) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 11 : 310 / أبواب المواقيت ب 1 ح 9 . ( 4 ) الوسائل 11 : 332 / أبواب المواقيت ب 16 .