نعم ، إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر ، لكن لمّا وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل [1] . مسألة 168 : إذا ترك المكلَّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه ففي المسألة صور : الأولى : أن يتمكَّن من الرّجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع والإحرام منه ، سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال [2] .