responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 241


نعم ، إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر ، لكن لمّا وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل [1] .
مسألة 168 : إذا ترك المكلَّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه ففي المسألة صور :
الأولى : أن يتمكَّن من الرّجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرّجوع والإحرام منه ، سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال [2] .



[1] الوسائل 11 : 318 / أبواب المواقيت ب 8 ح 1 .
[2] الوسائل 11 : 330 / أبواب المواقيت ب 14 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 11 : 341 / أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .

241

نام کتاب : شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست