< فهرس الموضوعات > الإحرام مع الشك في الوصول إلى الميقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من خالف نذر الإحرام قبل الميقات < / فهرس الموضوعات > مسألة 165 : يجب على المكلَّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة ، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات [1] . مسألة 166 : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً ( 2 ) .