responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 389


الخيار ليفسخ أشدّ كراهة . والقول بالتحريم [1] إنْ لم يأذن ، للنهي [2] ، واشتماله على إهانة المؤمن وإضراره ; قويّ ، إلاّ أنّ الأوّل أقوى وأشهر [3] ، للأصل ، وعموم المعاملات [4] ، وتسليط الناس على أموالهم [5] ، مع ما في دليل التحريم من البحث في السند [6] والدلالة [7] .
( وأن يتوكّل ) أو يرشد في بيع أو شراء أو غيرهما ( حاضر ) بل مطلق مَن كان عالماً بالسعر ، أو ذكيّاً حيث كان ، من أيّ محلّ كان ( لباد [8] ) بل



[1] كما ذهب إليه الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 ، وقطب الدين الراوندي ، في : فقه القرآن : 2 / 45 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 235 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 50 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 49 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث
[3] . ( 3 ) بل هو المشهور كما صرّح به الصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 29 ، والسيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 275 . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 44 : إنّه « المشهور بين المتأخرين » .
[4] كقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) : المائدة / 1 ، وقوله تعالى : ( وأحلّ الله البيع ) : البقرة / 275 ، وقوله تعالى : ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) : البقرة / 282 .
[5] وهو ما نقله العلاّمة المجلسي في : بحار الأنوار : 2 / 272 ، عن : غوالي اللآلي ، من قول النبي ( عليه السلام ) : « إنّ الناس مسلّطون على أموالهم » .
[6] فقد صرّح الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 187 ، بالجهل بسند الحديث .
[7] قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 139 : « فالقائل بالكراهة يقول إنّ الخبر الخاصّي قد اشتمل مع ضعفه على جملة من النواهي التي يراد منها الكراهية بإجماع الطائفة فلا يقوى على إثبات التحريم وقطع الأصل المعتضد بالشهرة المنقولة في : غاية المرام » . أقول : إنّ هذا المسلك مردود عند المحققين والحقّ عندهم التبعيض في الحجيّة . فالإشكال كل الإشكال إنّما هو في سند الحديث .
[8] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 51 : « المراد به أن يقول الحاضر للبادي وقد جلب السلعة : أنا أبيع لك ، مريداً بذلك الاستقصاء بالثمن » . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 187 : « ومعناه أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول : أنا أبيعه لك بأغلى ممّا تبيعه به . قيل : أو يعرّفه السعر ويقول : أنا أبيع لك وأكون سمساراً » .

389

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست