العيوب ، ما لم يكن تدليس وغشّ ] وإلاّ [ [1] فيحرم . ( والتعرّض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ) [2] وعدم ترتّب الضرر على أحد . ومثلهما العدّ . ( والاستحطاط بعد العقد ) مع الخيار وبدونه ، كما يقتضيه إطلاق الأخبار [3] . وبعد انقضاء الخيار أشدّ كما في الدروس [4] . ( والزيادة وقت النداء [5] ) حال امتداد الصوت ، أو بين الصوتين ما لم تطل الفاصلة ، من أيّ مناد كان - من الدلاّل أو صاحب المال - مؤمناً كان الباذل الأوّل أو لا . ولا بأس بها بعد السكوت . ( والدخول في سوم المؤمن ) بائعاً كان أو مشترياً أو غيرهما ، بعد حصول التراضي وقبل العقد . وكراهته شديدة جدّاً . وبذل الزائد لصاحب
[1] إضافة منّا لتستقيم العبارة . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) . [3] نفس المصدر / الباب ( 44 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 6 ) . وظاهرهما وإن كان الحرمة لكنّهما حملا على شدّة الكراهة لأحاديث أُخر مذكورة في نفس الباب كما يدل عليه عنوان الباب ، وصرّح به الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 181 ، والمقدس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 130 ، وغيرهما . [4] الدروس الشرعية : 3 / 181 - درس ] 236 [ . [5] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 51 : « أي : وقت نداء المنادي على السلعة ، كما يظهر من الرواية ، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي ، والمعنى فيه وراء النصّ ما يظهر منه من زيادة الحرص » . والرواية المشار إليها هي الحديث ( 1 ) من / الباب ( 49 ) من أبواب آداب التجارة ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . وظاهرها وإن كان التحريم لكنها محمولة على الكراهة لعدم الصحة وعدم ظهور القول بالتحريم . كذا ذكر المقدس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 131 .