responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 390


مطلق مَن كان جاهلاً أو غبيّاً ، بلديين أو قرويين أو بدويين أو مختلفين ، مع العلم بالحكم وجهله ، وظهور السعر وخفائه ، وعموم الحاجة إلى المتاع وعدمه ، ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بينهما وعدمها ، وإسلام المبتاعين مثلاً وضدّه ، وكون المبيع من الفواكه وغيرها [1] ; لعموم النهي الوارد بالخصوص [2] ، ولقوله ( عليه السلام ) : « دعوا الناس على غفلاتها يرتزق بعضها من بعض » [3] . وضعف السند ، ومخالفة الأصل ، والشهرة [4] ، وظاهر التعليل ; يأبى القول بالتحريم ، كما عليه جمعٌ من الأصحاب [5] . وفي ارتفاع



[1] ذكر كل ذلك ردّاً على من فصّل واشترط في الحرمة أو الكراهة شروطاً ، فراجعها في : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، و : مسالك الافهام : 3 / 188 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 134 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 53 - 54 ، وفي الأخير : « الظاهر أنّ أكثر هذه الشروط مأخوذة من كلام العامّة » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 37 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] . ( 3 ) في الحديث ( 1 ) من الباب المذكور في الهامش السابق : « والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض » . وفي الحديث ( 3 ) منه : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وفي : مستدرك الوسائل : 13 / 282 - كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 3 ) عن غوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض » .
[4] كما صرّح بها الصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 29 .
[5] كالشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 ، و : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 281 ) ، وابن البرّاج ، في المهذّب ] حكاه عنه الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 48 [ ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 236 ، نافياً عنه الخلاف بين العلماء من الخاص والعام ، والماتن في : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 52 .

390

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست