الثمن [1] . ويسري الحكم إلى كلّ آخذ بوجه من وجوه المعاوضات ، ومعط كذلك ما لم يكن مستشاراً . ( وكتمان العيب ) [2] من غير غشّ أو تدليس ] وإلاّ [ [3] فيحرم . ( واليمين ) الصادقة ونحوها ( على البيع ) ونحوه [4] . ( والسوم ) فضلاً عن المعاملة ( ما [5] بين طلوع الفجر ) وطلوع ( الشمس ) [6] . ( وتزيين المتاع ) [7] . ( والبيع ) ونحوه ( في الظلمة ) [8] أو في مكان أو حال تخفى فيه
[1] نفس المصدر / الباب [2] من الأبواب المذكورة / الحديث ( 2 ) و [3] . ( 2 ) نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 2 ) . ( 3 ) إضافة منّا لتستقيم العبارة . [4] نفس المصدر / الباب ( 25 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و [5] و [6] و [7] ، والباب ( 2 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 5 ) كذا العبارة في بعض النسخ ، وهو مطابق لما في النسخة المطبوعة حجرياً من الكتاب 1 / 123 ، ولما في متن : مفتاح الكرامة : 4 / 137 . وفي البعض الآخر من النسخ لم ترد كلمة : ( ما ) وهو مطابق لما في متن : إيضاح الفوائد : 1 / 411 ، ومتن : جامع المقاصد : 4 / 51 ، والنسخة المطبوعة من الكتاب بتحقيق جامعة المدرسين : 2 / 13 ، والنسخة المحققة منه في مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ( تحت الطبع ) . ( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) . ( 7 ) لم أجد ما يدل عليه بالخصوص . وقد نصّ على التنزّه عن ذلك الشيخ الطوسي في : النهاية : 373 ، قائلاً : « ولا ينبغي أن يزيّن متاعه بأنْ يُرِيَ خيَره ويكتمَ رديَّه ، بل ينبغي أن يخلط جيده برديه ويكون كلّه ظاهراً » . ولكنّه بهذا المعنى محرّم ، للحديث [8] من / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به ، ولأحاديث الباب ( 9 ) من / أبواب أحكام العيوب ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ( 8 ) استدل له المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 124 ، برواية هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن الأوّل موسى ( عليه السلام ) ، وهي الحديث ( 3 ) من / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .