حكم تناول الأرحام والمحارم المأدوم به حكم أخذ الزوج من مال زوجته باختلاف الأحوال . والأحوط الاقتصار في الزوجة على الدائمة ، المدخول بها ، المتوجهة لأمر البيت . ولا يجري حقّ الزوجية هنا في المطلّقة الرجعية ( و ) يختص الجواز بأنْ ( تتصدّق به ) آتية بشرائط الصدقة ( ما لم تجحف ) ويختلف الإجحاف باختلاف الأحوال . والأولى اشتراط كونه يسيراً كما صرّح به الأصحاب [1] ، وأنْ لا يكون ذا قيمة لا يعتاد إعطاؤه ( إلاّ أنْ ) تعلم بمنعه بقرينة الحال أو ( يمنعها ) صريحاً ( فيحرم ) اقتصاراً فيما خالف القاعدة المحكمة المتقنة والأدلّة العامة والخاصة على المتيقّن بالإجماع [2] والرواية [3] . ( وليس للبنت ، ولا للأُخت ، ولا للأُمّ ، ولا للأمَة ) ولا لسائر الأرحام ، والمحارم ( تناول المأدوم ) به ، فضلاً عن غيره ، ما لم يدخل في صريح الآية [4] أو متناولها ( إلاّ مع الإذن ) حالية أو مقالية . ( ويحرم على الزوج ) بقسميه ( أنْ يأخذ من مال زوجته شيئاً ) قلّ أو كثر ( إلاّ بإذنها ) الصريحة أو بشهادة الحال . ( ولو دفعت إليه مالاً لينتفع به ، كره له أنْ ) يقترضه لنفسه أو يتملّكه بوجه آخر و ( يشتري به جارية ) أو يتملّكها بوجه آخر ، قاصداً به أنْ ( يطأها ) أو يدفعه عن ثمنها ، أو يجعله
[1] صرّح بذلك الماتن في : منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية ، ثمّ قال : « وهو قول علمائنا » . [2] منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية ، و : جامع المقاصد : 4 / 49 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 282 . [3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) . ويلاحظ : أنّ صاحب : الوسائل ، حمله على حصول الرضا وإن لم يصرّح بالإذن ، جمعاً بينه وبين معارضه ، وهو الحديث ( 1 ) و ( 3 ) من نفس الباب . [4] أي : آية تحليل الأكل من بيوت المذكورين فيها ، وهي الآية : 61 / النور .