صداقاً لزوجته ، أو جُعلاً على تحصيلها ، ونحو ذلك ; أو يدفعه عوضاً عنها ( إلاّ مع الإذن ) . والغالب أنّ إطلاق الإذن منها يشهد الحال بأنّه مقيّد بغير هذا القسم من الانتفاع ، فيحرم إذَنْ [1] . وعليه ينزّل ما دلّ على التحريم عند الإطلاق [2] . وقد يقال : بأنّ صريح الإذن وإنْ جوّز ذلك ، إلاّ أنّه لا يبعد بقاء الكراهة لمنافاة ذلك حسن الوفاء وجزاء الإحسان [3] ، إلاّ أنْ يعلم طيب نفسها ، وأنّى له بذلك .
[1] كما ذهب إليه المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 284 . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 81 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . [3] ف « عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أنْ تقرَّ عينُك ، وتسخنُ عينَها ؟ ! » . وهو الحديث ( 2 ) ممّا تقدّم في الهامش السابق .