responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 373


صداقاً لزوجته ، أو جُعلاً على تحصيلها ، ونحو ذلك ; أو يدفعه عوضاً عنها ( إلاّ مع الإذن ) . والغالب أنّ إطلاق الإذن منها يشهد الحال بأنّه مقيّد بغير هذا القسم من الانتفاع ، فيحرم إذَنْ [1] . وعليه ينزّل ما دلّ على التحريم عند الإطلاق [2] . وقد يقال : بأنّ صريح الإذن وإنْ جوّز ذلك ، إلاّ أنّه لا يبعد بقاء الكراهة لمنافاة ذلك حسن الوفاء وجزاء الإحسان [3] ، إلاّ أنْ يعلم طيب نفسها ، وأنّى له بذلك .



[1] كما ذهب إليه المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 284 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 81 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
[3] ف‌ « عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أنْ تقرَّ عينُك ، وتسخنُ عينَها ؟ ! » . وهو الحديث ( 2 ) ممّا تقدّم في الهامش السابق .

373

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست