responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 371


حكم أخذ الولد من مال والده
حكم أخذ الأُم من مال ولدها
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها
كما مرّ .
( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ، ويحرم على الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً ، وبالعكس ، إلاّ مع الإذن ) إنْ لم يوجب لهم الاحتياج نفقة ، ولم يدخلوا تحت الآية [1] ، فحالهم كحال الأجانب ، لا يأخذون إلاّ مع الضرورة قرضاً مع الإذن مع إمكانها ، وبدونها مع عدمه . ومع إمكان الرجوع إلى الحاكم يقوى وجوبه .
( وليس لها أنْ تقترض من مال ولدها الصغير ) إنْ لم تكن وصيّةً عن وليّه ، فضلاً عن الكبير . ولا للولد أنْ يقترض من مال والديه ، وحالهما كحال الأجانب .
( ويحرم على الزوجة ) الدائمة فضلاً عن المتمتّع بها ( أنْ تأخذ من مال زوجها ) من غير نفقتها لو وجبت وامتنع عن إيصالها ( بغير إذنه ) المعلومة نصّاً أو فحوىً ( شيئاً ) أو تنقله أو منفعته بأحد النواقل ( وإنْ قلّ ) كسائر الأجانب ، للقاعدة المحكمة ، والأُصول المتقنة ، وللإجماع محصّله ومنقوله [2] ، والروايات الدالّة بالعموم [3] والخصوص [4] . ( ويجوز لها أنْ تأخذ المأدوم ) به من ملح أو لحم . وأُلحِقَ الخلّ والدهن [5] . وترددوا في الخبز والفاكهة [6] . ولا بدّ من الاقتصار على محلّ اليقين . وتختلف الحال



[1] أي : آية تحليل الأكل مِن بيوت مَن تضمنتهم ، وهي الآية : 61 / النور .
[2] منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية .
[3] راجع ما تقدّم في الهامش
[6] من ص ( 360 ) .
[4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) .
[5] ألحقهما المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 49 . ( 6 ) كما في : الدروس الشرعية : 3 / 171 - درس ( 233 ) .

371

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست