حكم أخذ الولد من مال والده حكم أخذ الأُم من مال ولدها حكم أخذ الزوجة من مال زوجها كما مرّ . ( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ، ويحرم على الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً ، وبالعكس ، إلاّ مع الإذن ) إنْ لم يوجب لهم الاحتياج نفقة ، ولم يدخلوا تحت الآية [1] ، فحالهم كحال الأجانب ، لا يأخذون إلاّ مع الضرورة قرضاً مع الإذن مع إمكانها ، وبدونها مع عدمه . ومع إمكان الرجوع إلى الحاكم يقوى وجوبه . ( وليس لها أنْ تقترض من مال ولدها الصغير ) إنْ لم تكن وصيّةً عن وليّه ، فضلاً عن الكبير . ولا للولد أنْ يقترض من مال والديه ، وحالهما كحال الأجانب . ( ويحرم على الزوجة ) الدائمة فضلاً عن المتمتّع بها ( أنْ تأخذ من مال زوجها ) من غير نفقتها لو وجبت وامتنع عن إيصالها ( بغير إذنه ) المعلومة نصّاً أو فحوىً ( شيئاً ) أو تنقله أو منفعته بأحد النواقل ( وإنْ قلّ ) كسائر الأجانب ، للقاعدة المحكمة ، والأُصول المتقنة ، وللإجماع محصّله ومنقوله [2] ، والروايات الدالّة بالعموم [3] والخصوص [4] . ( ويجوز لها أنْ تأخذ المأدوم ) به من ملح أو لحم . وأُلحِقَ الخلّ والدهن [5] . وترددوا في الخبز والفاكهة [6] . ولا بدّ من الاقتصار على محلّ اليقين . وتختلف الحال
[1] أي : آية تحليل الأكل مِن بيوت مَن تضمنتهم ، وهي الآية : 61 / النور . [2] منتهى المطلب : 2 / 1031 ط حجرية . [3] راجع ما تقدّم في الهامش [6] من ص ( 360 ) . [4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . [5] ألحقهما المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 49 . ( 6 ) كما في : الدروس الشرعية : 3 / 171 - درس ( 233 ) .