نوع من القرض ، والقرض لحجّة الإسلام [1] كغيره من آحاد القرض ، والمناط في المقام منقّح . ( ويجوز له أنْ يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ) كغيره من الأولياء في حقّ مَن لهم عليهم ولاية ( فيكون موجباً قابلاً ) لعموم الولاية ، مع عموم العقود ، مع الإجماع في خصوص المقام محصّلاً ومنقولاً [2] ( وأنْ يقوّم جاريته عليه ) بثمن المثل ( ويطأها حينئذ ) مكتفياً بلفظ التقويم أو معناه ، أو آتياً بلفظ البيع - وبعد تجويز المعاطاة وكونها مملّكة يسهل الخطب - من غير توقّف على مراعاة صلاح الطفل ، بل يكفي دفع الفساد . وبمثل هذا تفترق ولاية الآباء عن ولاية غيرهم . ويستحب الإعلان كما في الأخبار [3] . ولو أراد ردّها - مع عدم المانع من قِبَله - فلا مانع ما لم يتضمّن فساداً . ( وللأب المعسر التناول من مال ولده المؤسر قدر مؤنته ) من غير استئذان أحد إنْ كان صغيراً وله عليه ولاية ، وإنْ لم يكن له ولاية استأذن من البالغ أو الولي على الأصل ، فإنْ لم يمكن أخذ من دون رجوع إلى الحاكم . ولو قيل بجواز الأخذ مستقلاًّ مطلقاً ، لظاهر الأخبار [4] ; كان قويّاً
[1] ورد ذلك في الحديث [4] من المصدر السابق . [2] فقد قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 48 : « الظاهر أنّ هذا الحكم اتفاقي » . [3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) ، والباب ( 79 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 4 ) المصدر السابق / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) ، والباب ( 79 ) منها / الحديث ( 2 ) .