responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 369


أو سفيهاً مستصحب السفاهة من الصغر [1] ( فالولاية له ، فله الاقتراض مع العسر واليسر ) كما عليه الأكثر [2] ، ودلّت عليه الأخبار [3] بإطلاقها ، ولما يظهر منها من أنّ للأب امتيازاً عن باقي الأولياء ، وشراء الجارية نسيئَة [4]



[1] هذا أحد القولين في المسألة ، واستجوده الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 4 / 162 ، بعد ما نسبه إلى القيل ، معترفاً بأشهرية القول الآخر ، وهو أنّ الولاية في مال السفيه للحاكم مطلقاً ، أي : سواء من تجدّد سفهه بعد الرشد أم من بلغ سفيهاً .
[2] خلافاً لابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 208 ، فقد منع من ذلك مستدلاً بعدم ورود الرخصة بذلك في الأخبار . وقال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1029 ط حجرية : « وقول ابن إدريس معتضد بالأصل » . ولكنّه ردّه في : مختلف الشيعة : 5 / 31 - 32 ، بأنّ قوله مدخول بالأحاديث الدالّة على تسويغ الأخذ ، فالاقتراض أولى .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و
[4] و ( 5 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) . ( 4 ) ورد ذلك في الحديث ( 3 ) من المصدر السابق ، وعليه يحمل ما في الحديث ( 1 ) و ( 10 ) ، وكذا الحديث ( 1 ) و ( 2 ) من الباب ( 79 ) من الأبواب المذكورة . وادعى ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 209 ، عليه الإجماع .

369

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست