responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 368


قصد التمييز عن الولد والأُمّ لبعض تلك الوجوه ممكن . والخبر النبوي ، الذي هو المدار لأكثر هذه الأخبار [1] ، وفيه : « أنت ومالك لأبيك » ; مصروف عن حقيقته قطعاً ، مع أنّه ورد فيه أنّه قضية في واقعة [2] .
وإنّما يحرم على الأب وكلّ واجب النفقة ذلك ( مع غَنائه ) ولو كان فقيراً بنفسه ( أو إنفاق ولده ) مثلاً ( عليه ) بما يكفيه بانفراده . وأمّا بدونه فيتصرّف بمقدار ما يلزم له من النفقة مستقلاً إنْ كان وليّاً ، أو مع الإذن إنْ لم يكن . ومع تعذّر الرجوع إليه ، أو إلى مَن قام مقامه ; يتصرّف من غير ولاية ولا إذن . ولو قيل بعدم التوقّف على الإذن في خصوص الأب مطلقاً ، لظاهر الأخبار [3] ; كان قويّاً .
( ولو كان صغيراً أو مجنوناً ) وإنْ تجدد جنونه بعد البلوغ على رأي [4] ،



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و
[2] و ( 8 ) و ( 9 ) . ( 2 ) ف‌ : « عن الحسين ابن أبي العلا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته ( قوت : خ ) بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال ؟ إنّما جاء بأبيه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ; ولم يكن عند الرجل شيء أوَ كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الأب للابن ؟ ! » . وهو الحديث رقم ( 8 ) ممّا تقدّم في الهامش السابق .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و
[4] و ( 5 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) . ( 4 ) كما هو ظاهر إطلاق المحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 277 ، وفي : المختصر النافع : 173 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 3 / 12 ، وصريح عبارته في : تحرير الأحكام : 3 / 442 . وفي قباله جزم المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 5 / 194 ، بأنّ الولاية عندئذ للحاكم ، لزوال ولاية الأب والجد بالكمال ، فثبوتها يحتاج إلى دليل . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 7 / 144 : « ففي ثبوت ولايتهما عليه قولان ، من إطلاق النص بثبوت ولايتهما عليه ، ومن زوالها بالبلوغ والرشد فعودها يحتاج إلى دليل ، والنص الموجب لدخول هذا الفرد غير معلوم » . وممّن اختار القول الثاني صاحب : المدارك ، في : شرح النافع ، مستدلاً بأصالة عدم عود ولاية الأب والجد . حكى ذلك عنه المولى النراقي في : مستند الشيعة : 16 / 136 ، وردّه بأنّ ولاية الحاكم أيضاً خلاف الأصل ، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان . والغريب في هذه المسألة دعوى المقدّس الأردبيلي في : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 232 ، عدم الخلاف في أنّ الولاية للحاكم ، وحكى عن الشهيد الثاني ، في : المسالك ، نقل الإجماع عليه . وفي قباله حكى المولى النراقي في : مستند الشيعة : 16 / 135 ، عن ظاهر بعض الإجماع على عودة ولاية الأب والجد .

368

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست