responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 367


طرحها [1] ، أو تأويلها في بعض آحادها على حال الاضطرار ، وفي بعض على حال وجوب النفقة ، وفي بعض على الأخذ قرضاً من مال الطفل ، وفي بعض على الاستحباب في حقّ الولد . وينبغي له الإذن [2] . والحمل على



[1] قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 280 : « إنّ الأصحاب أجمعوا على طرح ظاهر هذه الأخبار » .
[2] انظر معظم هذه الوجوه في : الاستبصار : 3 / 50 - 51 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 280 . ويضاف إليها وجه آخر ذكره الشيخ الحرّ العاملي ، في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 78 ) من أبواب ما يكتسب به / ذيل الحديث ( 4 ) الدال على جواز حج الوالد بمال الولد ، فقد حمله على الأخذ قرضاً أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمّته ، كما أنّه ذكر باقي وجوه الجمع في آخر الباب المذكور ، كما ذكر وجوهاً أُخر لبعض الروايات منها النسخ ، ذكر ذلك في ذيل الحديث ( 1 ) من / الباب ( 67 ) من كتاب العتق ، من / وسائل الشيعة .

367

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست