responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 358


ومضايقة القضاء [1] . والأخبار في مقابلها ما يعارضها ، مع أنّ أكثرها لا يخلو من بحث في سنده ، وبعضها لا يخلو من بحث في دلالته ، مع قلّة العامل بظاهرها . ويمكن حمل كثير منها ومن عبارات الفقهاء على شهادة القرينة بالإذن [2] - كما يرشد إليه خبر تخريق الجدران [3] ، ولعلّ لذلك العصر خصوصية أيضاً - أو على حال الضرورة [4] ، أو على تعليم أهل الثمار



[1] قال الشهيد الثاني ، في : روض الجنان : 188 ط حجرية : « المشهور خصوصاً بين المتقدّمين ، حتى ادعى بعضهم عليه الإجماع ، القول بالمضايقة المحضة ، ومعناها : وجوب تقديم الفائتة مطلقاً على الحاضرة ، وبطلان الحاضرة لو قدّمها عمداً مع سعة الوقت ، ووجوب العدول لو كان سهواً » . فأمّا دعوى الإجماع على ذلك : فهو ظاهر السيد المرتضى ، في : المسائل الرسّية الأُولى حيث أقرّ دعوى الإجماع الواردة في كلام السائل ، راجع : رسائل الشريف المرتضى : 2 / 363 - 364 . وادعاه أيضاً الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 1 / 383 - 385 مسألة ( 139 ) ، والسيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 98 - 99 ، وابن إدريس : 1 / 203 . وأمّا الروايات : فمنها ما في : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 61 ) من أبواب المواقيت / الحديث ( 6 ) ، والباب ( 62 ) منها / الحديث
[2] و ( 7 ) ، والباب ( 63 ) منها / الحديث ( 1 ) قوله : « وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً » إلخ ، والباب ( 2 ) من أبواب قضاء الصلاة / الحديث
[3] ، و : مستدرك الوسائل : 3 / 160 - كتاب الصلاة / الباب ( 46 ) من أبواب المواقيت / الحديث ( 2 ) . ( 2 ) وإلى هذا الحمل ذهب الماتن في : مختلف الشيعة : 5 / 26 . وجعله المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 224 ، أحد وجوه الحمل . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب الزكاة / الباب ( 17 ) من أبواب زكاة الغلاّت / الحديث ( 1 ) ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 12 ) .
[4] ذكر هذا الحمل المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 224 .

358

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست