بل أقوى ، لقضاء العقل ، والسمع من الكتاب [1] والسنّة المتواترة [2] والإجماع ، بل ضرورة الدين - فضلاً عن المذهب - بحرمة الظلم والجور والخيانة والسرقة وتحريم أكل أموال الناس بالباطل [3] ، مضافاً إلى أنّ فتح هذا الباب يقتضي أنْ تضمحلّ أموال الناس في مواضع المارّة ، فلا تبقى ثمرة لأحد ، مع أنّ أكثر الثمار تكون على الطرق المسلوكة - وفي بعض الأخبار [4] إشارة إليه - ولأنّ الإذن في ذلك باعث على فتح باب التجرّي على الحرام ، حتى أنّ كلّ مَن يجيء يقول لم أكن قاصداً ، ومَن كان له عداوة مع أحد يتقصّد إضراره وله عذر واضح ، ولزوم استباحة الأغنياء زكاة الفقراء ، وغير السادات خمسهم مع القول بالتعلّق بالعين ولزوم الضمان على القول بالتعلّق بالذمّة ، ولما في الأخبار من المنع [5] والإشارة إلى التعليل المذكور . وما دلّ على الجواز [6] لا يقوى على تخصيص هذه الأدلّة القاطعة ، لأنّ الإجماع مختلف النقل ، وكذا الشهرة ، وكم من إجماع وروايات يكثر نقلها تركنا العمل عليها لقوّة المعارض ، كالمنقولَين على نجاسة البئر [7]
[1] وهي كثيرة ، منها : الآية 113 / هود ، و : 58 / الأنفال ، و : 38 / المائدة . [2] منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب الجهاد / أحاديث الباب ( 21 ) و ( 22 ) ( 23 ) وغيرها من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ونفس المصدر / كتاب الحدود والتعزيرات / أحاديث أبواب حدّ السرقة سيّما الباب ( 23 ) ، وما يأتي في الهامش [6] من ص ( 360 ) . [3] كما في الآية : 188 / البقرة ، و 29 / النساء . [4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 6 ) . [5] نفس المصدر / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 6 ) و [7] و ( 10 ) . ( 6 ) وهي الأحاديث المشار إليها فيما تقدّم في الهامش ( 4 ) من الصفحة السابقة . ( 7 ) أمّا الإجماع على نجاسة البئر بملاقاته للنجس من دون تغيّر : فقد نقله السيد المرتضى ، في : الانتصار : 89 - 90 مسألة ] 4 [ ، والسيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 47 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 1 / 69 . وأمّا الروايات : فمنها ما في وسائل الشيعة / كتاب الطهارة / الباب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق / الحديث ( 21 ) و ( 22 ) ، والباب ( 17 ) منها / الحديث ( 2 ) .