واقتصر قوم على خصوص النخل [1] ، ونقلت عليه الشهرة [2] . وتردد قوم في ثبوت الحكم في غيره [3] . واتفق الكلّ على تخصيص الجواز بالأكل ( دون الأخذ ) بقصد النقل ، للأصل ، والإجماع ، والرواية [4] . ولو حمل بيده شيئاً متشاغلاً بالأكل لم يدخل في ممنوع الحمل . ( والمنع ) على الإطلاق كما عليه جمع كثير من أصحابنا [5] ( أحوط )
[1] كالشيخ الطوسي ، في : المسائل الحائرية ( حكى ذلك عنه الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 114 ) ، و : الفاضل الآبي ، في : كشف الرموز : 1 / 506 . [2] الناقل للشهرة هو الفاضل القطيفي ، في : إيضاح النافع ( نُسَخُه مفقودة في عصرنا ، ومّمن حكى ذلك عنه السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 125 ، قال : وفي إيضاح النافع : أنّه المشهور رواية وفتوىً ) . [3] كالمحقق الحلّي ، في : المختصر النافع : 131 ، 254 ، وفي : شرائع الإسلام : 3 / 227 - 228 ، والماتن في : تحرير الأحكام : 2 / 269 . [4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و [5] و ( 8 ) و ( 11 ) و ( 12 ) ، ونفس المصدر / كتاب الزكاة / الباب ( 17 ) من أبواب زكاة الغلاّت / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 5 ) كالسيد المرتضى ، في : المسائل الصيداوية ( حكى ذلك عنه الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 372 ) ، والماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 26 ، وفي : إرشاد الأذهان : 1 / 364 ، وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 410 ، والفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 114 ، وابن فهد الحلّي ، في : المهذّب البارع : 2 / 446 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 47 ، والمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 224 . وقال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 372 : « وبه - أي : خبر المنع - أخذ جماعة من المتأخرين » . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 287 : « وإلى المنع مال جملة من المتأخرين » .