responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 349


كما فهمه أكثر الأصحاب [1] - وفي الروايات خلطه مع الغوص والمعادن والغنيمة [2] ، وفي بعضها : « فإنّ الله قد رضي من المال بالخمس » [3] ، ولفظ التصدّق [4] لا ينافيه [5] . وإنّما يلزم إخراجه ( إنْ جهل المقدار ) على الإطلاق ( وحلّ الباقي ) اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل ، أو من غير فرق بين ذلك وبين ما إذا علم النقص عن الخمس أو الزيادة عليه ، تعبّداً ; استناداً إلى إطلاق الدليل ، والأقوى هو الأوّل [6] . وعليه ; يحتمل لزوم الصلح [7] في مقام الزيادة ثم الصدقة ، أو دفع خُمُسَين أو أكثر مع حصول



[1] بل قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 12 / 366 : « جمهور الأصحاب رضوان الله عليهم على أنّ مصرفه هو مصرف غيره من المصارف التي تضمنتها الآية » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الخمس / الباب
[3] من أبواب ما يجب فيه الخمس / الحديث
[6] . ( 3 ) نفس المصدر / الباب ( 10 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس / الحديث ( 1 ) . وقريب منه الحديث
[4] . ( 4 ) لفظ التصدّق ورد في الحديث ( 4 ) من الباب ( 10 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس / كتاب الخمس / وسائل الشيعة .
[5] قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 5 / 238 : « لشيوع استعماله - أي : لفظ التصدّق - في التخميس كما ورد في الصحيح » . ومراده بالصحيح الحديث ( 5 ) من / الباب ( 8 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس / كتاب الخمس / وسائل الشيعة . ( 6 ) وهو ما اختاره الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 5 / 422 ، حيث قال : « ولو عرف أنّه أكثر من الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد » .
[7] ويتولاّه الحاكم حسبةً عن المالك .

349

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست