الشرط ، أو التصدّق بكلّ المحتمل . وفي الناقص ; إمّا الصدقة بالمحتمل ، أو الصلح . وفي صورة العلم بالمقدار تتعيّن الصدقة . ولا فرق في ذلك بين ما أُخذ من يد الجائر وغيره ، والعلم بجهة الحرام كخمس وزكاة علم بالأرباب [1] . والمتولّي لتلك الأُمور المالك مع قابليته ، وإلاّ فوليّه . ويجزي الدفع إلى الحاكم مطلقاً . وفي صورة الامتزاج بالوقف فقط يتعيّن الصلح ويجعل وقفاً . ولو كان مع الوقف وغيره أُعطي كلٌّ حكمه . ولو دخل أبوه أو أحد محارمه ممّن ينعتق عليه في الحرام مع حصول الشرط ; قوي العمل بالإطلاق ، فيحكم بالدخول تحت الخمس . ولو كان عددهما في السابق معلوماً ، فحصل الجهل من جهة النتاج ; احتمل العمل على الإطلاق ، والتوزيع على النسبة . وإذا تعيّن لبعض الحرام أرباب دون البعض الآخر كان لكلٍّ حكمه . ولو كان الخليط المجهول من اللُّقطة صولح وعرّف ، ويحتمل سقوطه والاكتفاء بالخمس . ولو وقع الصلح مع الحاكم في مقامه ، أو أُعطي الخمس ، فاتفق أنْ علم صاحبه ; ردّ إليه ما بقي . ولا ضمان على الدافع ، ولا الآخذ من الفقراء والمساكين ، لا في صورة الخمس ولا في غيره ، إنْ كان الدافع هو الحاكم . ولو كان المتصدّق مَن في يده ضمن ، وله الأجر . ولو كان الحرام وقفاً عامّاً جُهلت جهته ، أو خاصّاً مجهول الصاحب ، واختلط بمثله من الوقف - مجانس أو غير مجانس - أو بملك ; احتمل جريان الحكم وانفساخ الوقف ، وبقاؤه وإرجاعه إلى القواعد .