إجحاف بالطرف الآخر . والحكم بالتنصيف [1] ، لوحدة النسبة ; مردود باتحاد صاحب اليد . ويجري الحكم في الغصب وسائر الحقوق المجملة أعياناً وذمماً ، غير أنّ الصلح في بعضها قهريّ ، وفي بعضها مشروط بالتراضي . والظنّ هنا جهل . واختصاص الخمس لا وجه له [2] . ( فإنْ جهلهم ) أو جهل بعضهم - فيجري البحث في حصّته - جهلاً لا يرجى بعده معرفتهم ، اقتصاراً على المتيقّن ( أخرج خمسه ) للإجماع [3] والأخبار [4] ; لبني هاشم خاصّة [5] ، للأصل ، وظاهر إطلاق لفظ الخمس [6] -
[1] لم أعثر على قائل به . [2] اعتراضان على ما ذهب إليه الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 5 / 422 ، حيث قال : « ولو عرف صاحبه وجهل القدر : صالحه أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه أخرج خمسه إليه ، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالى مطهّراً للمال » . [3] كما ادعاه السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 129 . [4] وسائل الشيعة / كتاب الخمس / الباب ( 10 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، والباب ( 3 ) منها / الحديث [6] . [5] خلافاً لجملة من متأخري المتأخرين ، حيث ناقشوا في ذلك ، وظاهرهم الميل إلى أنّ مصرف هذا الخمس مصرف الصدقات ، وهو الفقراء والمساكين . أوّلهم الشهيد الأوّل في : البيان : 348 ، فقد قال فيه : « ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي الرواية : تصدّق بخمس مالك فإنّ الله رضي من الأموال بالخمس . وهذه تؤذن أنّه في مصارف الصدقات ، لأنّ الصدقة الواجبة محرّمة على مستحقّي الخمس » . وتبعه السيد محمد الموسوي العاملي ، في : مدارك الأحكام : 5 / 388 ، وبعدهما الفيض الكاشاني ، في : مفاتيح الشرائع : 1 / 227 مفتاح 257 ، و : الوافي : 6 / 316 ، والمحقق السبزواري ، في : ذخيرة المعاد : 484 ط حجرية . ( 6 ) قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 5 / 238 - بعد ما ذهب إلى ظهور لفظ الخمس الوارد في روايات الباب في المعنى المصطلح - : « سيّما المتضمّن منها للتعليل بأنّه تعالى رضي من الأموال بالخمس ، إذ لا خمس رضي به سبحانه إلاّ ما يكون مصرفه الذرّية ، وقريب منها المرسلة المتضمنة للأمر بإتيان المال إليه ( عليه السلام ) ثمّ ردّه عليه ، الظاهرَين في كونه له ( عليه السلام ) فتدبر ، هذا مع أنّ لفظ الخمس فيها سبيله سبيل لفظه الوارد في نصوص باقي الأخماس ، فكأنّه صار يومئذ حقيقة شرعية في ما هو المصطلح بيننا » . ولكن ناقش في هذين الوجهين المولى النراقي ، في : مستند الشيعة : 10 / 44 ، فلاحظ ما قال .