responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 341


بذلك [1] .
ولا فرق في محلّ الجواز بين أنّ يعلم أنّ له مدخلاً حلالاً أو لا - ما لم يعلم بعدمه - لعموم الأدلّة . وما دلّ [2] على اشتراط ذلك منزّل على أنّ ذلك يصير سبباً للعلم بعين الحرام .
ولا يجب إخراج الخمس منها [3] ، وليس من قسم ما يتعلّق به [4] ، لكن إخراجه لاحتمال الاختلاط لا بأس به [5] .
والقول باستحباب الصدقة ببعضه على الإخوان ، حتى يثبت فيه الرجحان - كما ذهب إليه جماعة [6] - لا بأس به .
والظاهر أنّ الكراهة - على القول بها - تختص بالمرتبة الأُولى ، فلو انتقل إلى الثانية ، أو الثالثة ; زالت الكراهة .



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 11 ) .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 15 ) .
[3] لم يصرّح أحد بوجوب الخمس فيها ، وإنّما فهم الشهيد الأوّل من قول ابن إدريس : « وينبغي إخراج خمسها » الوجوب ، فراجع : الدروس الشرعية : 3 / 170 - درس ( 233 ) .
[4] انظر توضيحاً لذلك في : الحدائق الناضرة : 18 / 266 - الفائدة الثالثة .
[5] وقد ذهب إلى استحباب دفع الخمس منها الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 357 - 358 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 203 ، والماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1025 ط حجرية ، و : تحرير الأحكام : 2 / 271 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 87 .
[6] راجع : المصادر المذكورة في الهامش السابق ، و : نهاية الإحكام : 2 / 526 .

341

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست