بذلك [1] . ولا فرق في محلّ الجواز بين أنّ يعلم أنّ له مدخلاً حلالاً أو لا - ما لم يعلم بعدمه - لعموم الأدلّة . وما دلّ [2] على اشتراط ذلك منزّل على أنّ ذلك يصير سبباً للعلم بعين الحرام . ولا يجب إخراج الخمس منها [3] ، وليس من قسم ما يتعلّق به [4] ، لكن إخراجه لاحتمال الاختلاط لا بأس به [5] . والقول باستحباب الصدقة ببعضه على الإخوان ، حتى يثبت فيه الرجحان - كما ذهب إليه جماعة [6] - لا بأس به . والظاهر أنّ الكراهة - على القول بها - تختص بالمرتبة الأُولى ، فلو انتقل إلى الثانية ، أو الثالثة ; زالت الكراهة .
[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 11 ) . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 15 ) . [3] لم يصرّح أحد بوجوب الخمس فيها ، وإنّما فهم الشهيد الأوّل من قول ابن إدريس : « وينبغي إخراج خمسها » الوجوب ، فراجع : الدروس الشرعية : 3 / 170 - درس ( 233 ) . [4] انظر توضيحاً لذلك في : الحدائق الناضرة : 18 / 266 - الفائدة الثالثة . [5] وقد ذهب إلى استحباب دفع الخمس منها الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 357 - 358 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 203 ، والماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1025 ط حجرية ، و : تحرير الأحكام : 2 / 271 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 87 . [6] راجع : المصادر المذكورة في الهامش السابق ، و : نهاية الإحكام : 2 / 526 .