responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 339


المحصور ، لقضاء اليد ، وأصالة الصحّة ، فيجوز الأخذ حينئذ وإنْ جاء بها من دار أو دكان أو حجرة أو صندوق فيه غصب ، أو أشار إلى معيّن من جملة كذلك ، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعيّن ، إلاّ أنّ التجنّب مع الانحصار من شيم الأبرار ، وتختلف مراتب الرجحان باختلافه .
ولو أشار إلى مبهم منها قوي المنع ، كالأخذ للمقاصّة ، والأكل للمارّة لو جاز ، وللدخول تحت رفع الجناح إلاّ بعلاج ، عملاً بالأصل في غير محلّ النصّ .
ثم المنع في محلّه مخصوص بما لم يكن للاستنقاذ ، فما كان له فهو إحسان ، لا يترتّب عليه غرامة أُجرة ردّ ونحوها ، ولا ضمان إلاّ فيما يتوقّف على الإتلاف ، فإنّ له إتلافه مع قصد [1] الضمان .
ثم المحتاج إلى البحث والنظر ما كان من المحصور ، وأمّا مع عدم الانحصار فقد قضت الضرورة والبديهة بجواز أخذ أموال الظلمة والانتفاع بها في المعاملات ، وإلاّ لم يقم للمسلمين سوق ، لأنّ الدراهم المتداولة من خزائنهم ، والأطعمة والتمور المجلوبة جُلّها من أموالهم ، ولا فرق بين المعاوضة عليها وقبولها جائزة ، على أنّ في قبول أبي الحسن ( عليه السلام ) جوائز الرشيد [2] - وإنْ ردّها مرّة أُخرى [3] - وقبول الحسنين ( عليهما السلام ) جوائز معاوية [4] [5] ،



[1] كلمة ( قصد ) لم ترد في معظم نسخ الطائفة الأُولى .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 11 ) و ( 12 ) .
[3] نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 10 ) .
[4] نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 4 ) و ( 13 ) و ( 14 ) .
[5] كما ورد في نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 9 ) ، قبول أبي عبد الله ( عليه السلام ) صلة أبي جعفر المنصور .

339

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست