المحصور ، لقضاء اليد ، وأصالة الصحّة ، فيجوز الأخذ حينئذ وإنْ جاء بها من دار أو دكان أو حجرة أو صندوق فيه غصب ، أو أشار إلى معيّن من جملة كذلك ، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعيّن ، إلاّ أنّ التجنّب مع الانحصار من شيم الأبرار ، وتختلف مراتب الرجحان باختلافه . ولو أشار إلى مبهم منها قوي المنع ، كالأخذ للمقاصّة ، والأكل للمارّة لو جاز ، وللدخول تحت رفع الجناح إلاّ بعلاج ، عملاً بالأصل في غير محلّ النصّ . ثم المنع في محلّه مخصوص بما لم يكن للاستنقاذ ، فما كان له فهو إحسان ، لا يترتّب عليه غرامة أُجرة ردّ ونحوها ، ولا ضمان إلاّ فيما يتوقّف على الإتلاف ، فإنّ له إتلافه مع قصد [1] الضمان . ثم المحتاج إلى البحث والنظر ما كان من المحصور ، وأمّا مع عدم الانحصار فقد قضت الضرورة والبديهة بجواز أخذ أموال الظلمة والانتفاع بها في المعاملات ، وإلاّ لم يقم للمسلمين سوق ، لأنّ الدراهم المتداولة من خزائنهم ، والأطعمة والتمور المجلوبة جُلّها من أموالهم ، ولا فرق بين المعاوضة عليها وقبولها جائزة ، على أنّ في قبول أبي الحسن ( عليه السلام ) جوائز الرشيد [2] - وإنْ ردّها مرّة أُخرى [3] - وقبول الحسنين ( عليهما السلام ) جوائز معاوية [4][5] ،
[1] كلمة ( قصد ) لم ترد في معظم نسخ الطائفة الأُولى . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 11 ) و ( 12 ) . [3] نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 10 ) . [4] نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 4 ) و ( 13 ) و ( 14 ) . [5] كما ورد في نفس المصدر / الباب المذكور / الحديث ( 9 ) ، قبول أبي عبد الله ( عليه السلام ) صلة أبي جعفر المنصور .