إلى الظالم اختياراً ) ويضمن لو فعل . وفي الاضطرار وعدم العلم لا عصيان وإنْ ترتّب الضمان - ما لم يجبر على الأخذ - لاستقلال يده بعد القبض على الأقوى . وتؤخذ من الظالم قهراً مع الإمكان إنْ بقيت في يده ، وعوضها مع التلف ، ويقاصّ بها من أمواله مع حياته ولو كانت ودائع - على نحو ما سيجيء في كتاب الغصب - إلاّ أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ، لعدم انصراف الدين إليه وإنْ كان منه ، وبقاء عموم الوصيّة والمواريث على حاله ، وللسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا ، فعلى ذلك لو أوصى بها بعد التلف خرجت من الثلث [1] ، وما كان منها باقياً يجب ردّه . ولو امتنعوا عنه حلّ الحلال وحرم الحرام . ولو لم يعلم كونها [2] غصباً جاز أخذها من الجائر مطلقاً [3] ، للإجماع ، والأخبار [4] ، ومن غيره ، ما لم يعلم إقدامه على المشتبه
[1] حكى الشيخ الأنصاري هذه العبارة ، في : المكاسب : 2 / 198 - 199 ، ثمّ أبطل الاستدلال بالانصراف والسيرة ، وحكم بتقديمه على الإرث والوصيّة وأنّه كسائر الديون . [2] كلمة ( كونها ) لم ترد في النسخ الخطيّة المعتمدة ، وإنّما جاءَت في حكاية الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 173 ، لهذه العبارة . [3] قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 173 ، شارحاً وجه الإطلاق : « والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطاناً أو عاملاً أو عشّاراً ، لا أنّ المراد وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصّاً بغير الجائر ، بل الظاهر تعميمه لهما كما يقضي به التأمّل لتمام كلامه . ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحاكم ، وهو جواز التناول منه وان علم إقدامه على المشتبه المحصور كما هو مقتضى حال الجائر ، للنصوص وغيرها ممّا ستعرفه ، وعلى كل حال فوجهه ما أشار إليه » . [4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / أحاديث الباب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به .