وبمثلها في المثلي ، أو بقيمتها في القيمي ; مع الاختيار في الأخذ أو التقصير في الحفظ ( على المالك ) ولو بالأُجرة من المجاز اختياراً ، أو قهراً من الحاكم أو عدول المسلمين ، ابتداءً مع عدم المزج ، أو بعد الإفراز معه ( إنْ قبضها ) سبق علمه القبض أو لحقه ( فإنْ جهله ) جهلاً بلغ به حدّ اليأس لاشتباهه في غير محصور ، أو عَلِمَه وتعذّر الوصول أو الإيصال إليه ( تصدّق بها عنه ) لأنّه أقرب طرق الإيصال ، وللإجماع ، والأخبار في نظائره [1] . وتعيين الحفظ والوصيّة به ، احتياطاً [2] ; خلافُ الاحتياط ، وكذا التخيير بين الأمرين [3] . ولا يتعيّن تولّي الحاكم لها وإنْ جاز تسليمه ، بل لعلّه الأولى ، ولسلامته من الضمان حينئذ ، متولّياً [4] للنيّة عازماً على الضمان ثمّ الأداء لو ظهر فاختار أنّه يردّ إليه ثواب الصدقة [5] ويأخذ ماله ، ولا يحتسب من ديونه . ولو كان محترم المال من غير أهل الحقّ ، من كافر ذمّي ، أو مخالف ; فالصدقة أيضاً على أهل الحقّ عنه وإنْ لم ينتفع بها . وفي إجراء حكم أهل مذهبه فيه وجه ، والأوّل أوجه . ( ولا يجوز إعادتها
[1] كما ورد فيما يؤخذ من اللصوص ، راجع : وسائل الشيعة / كتاب اللّقطة / الباب ( 18 ) من أبواب اللّقطة / الحديث ( 1 ) . لكنّه تضمّن الحكم بالضمان إذا لم يرضوا بالتصدّق . وقد ورد الأمر بالتصدّق فيما نحن فيه دون الحكم بالضمان ، فراجع : المصدر المذكور / كتاب التجارة / الباب ( 47 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . [2] ذهب إليه ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 204 . [3] ذهب إليه الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 12 / 152 . [4] متعلّق بقوله ( تصدّق ) . [5] كما تضمّنه الخبر المشار إليه أولاً في الهامش المتقدّم برقم ( 1 ) .