بوجودها في جملة أمواله ، وعدمه - من سلطان أو عامل أو عشّار أو سارق أو مرب أو مرتش إلى غير ذلك ، وإنْ كان الظاهر الأوّل والثاني ( إنْ علمت ) علماً يقيناً ( غصباً ) أو مأخوذة بغير حقّ - ما لم يكن ممّا يتولاّه الإمام ممّا سيجيء - على أيّ نحو كان ، متميزة ، أو ممزوجة ، أو في ضمن محصور [1] ( حرمت ) عقلاً ، وشرعاً : كتاباً [2] ، وسنّة [3] ، وإجماعاً . وما ورد ممّا ظاهره إباحة القسم الثاني [4] معارض بما هو أقوى منه [5][6] ( وتعاد ) بعينها مطلقاً ،
[1] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية من النسخ فلم يرد فيها عبارة ( أو في ضمن محصور ) بل جاء بدلاً عنها ( في ضمن ما أخذ ) . وقد حكى الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 175 ، هذه العبارة على نحو ما أثبتناه في المتن . [2] كقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) : النساء / 29 . [3] كالروايات الدالة على عدم حلّية مال الغير إلاّ بطيب نفسه ، راجع : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) . [4] كالحديث [5] من / الباب ( 52 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، والحديث ( 2 ) من الباب ( 53 ) من الأبواب المذكورة / نفس المصدر . وموردهما وإنْ كان هو الشراء لكن لا خصوصيّة له ، فلا فرق فيما نحن فيه بين أخذ المال منه بالشراء وغيره ، بل ذهب المولى النراقي إلى أنّ مستند الحكم فيما نحن فيه هو هذه الروايات ، لا الروايات المجوّزة لقبول جوائز العمّال ، فانظر : مستند الشيعة : 14 / 199 - 200 . ( 5 ) كالحديث ( 1 ) من / الباب ( 47 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، وأحاديث الباب ( 10 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس / كتاب الخمس / وسائل الشيعة . [6] قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 176 ، بعد نقله هذه العبارة : « ويؤيّده الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو المأخوذ من يد الجائر مع عدم العلم بحاله أنّه من مخلوط أو من مشتبه محصور أو من حلال محض أو حرام كذلك » .