في تفسيره ، وبغيره [1] . ولعلّ المراد بالفتوى [2] والرواية [3] مطلق المعاوضة حملاً على المثال ، في مقابلة المملوك بالزراعة والإرث ونحوهما . وبعضٌ كونَه قوتاً [4] ، فما اختص بالدواب ولو من تلك الأجناس [5] ، أو لم يكن من المطعوم - مع الاحتياج إليه - كبعض الأدهان المتخذة للإسراج ، ونحوها ; ليس منه . وبعضٌ [6] أنْ يضيّق على الناس بشرائه ، فلو لم يكن بفعله ضيق ، أو
[1] المراد بغير الصحيح ما رواه الشيخ الطوسي في ( المجالس والأخبار ) باسناده عن أبي مريم ، وقد أورده الحرّ العاملي ، في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث [6] . ويؤيّده تعريف ابن الأثير ، في : النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 417 ; الاحتكارَ بأنّه اشتراء الطعام وحبسه ليقلّ فيغلو . [2] أي : فتوى الماتن المذكورة توّاً . [3] المراد جنس الرواية ، لأنهنّ ثلاثة كما ذكرنا . [4] وهو الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 514 ، فإنّه - بعدما ادعى الإجماع على عدم الاحتكار في غير الأقوات - قال : « الشرط الثاني : أن يكون قوتاً ، فلا احتكار في الأدم كالعسل وغيره عدا ما استثني ، ولا علف البهائم ، لأنّ هذا الأشياء ممّا لا تعمّ الحاجة إليها فأشبهت الثياب والحيوانات » . وفي كتب المتقدّمين إشارة إليه ، كالكافي في الفقه : 360 ، و : المبسوط : 2 / 195 ، و : السرائر : 2 / 238 ، و : المختصر النافع : 120 ، بل ظاهر الأخير كونه مقوّماً للاحتكار ، حيث عُرّف الاحتكار فيه بأنّه حبس الأقوات . ومن الواضع أنّه لا يراد بالتعبير بالأقوات جعله عنواناً مشيراً إلى الأجناس المذكورة ، وإنّما له موضوعية . [5] ورد في بعض النسخ زيادة ( كالشعير الحامض ) . ولعلّها في أصلها هامش وضع للتوضيح ، ثم أقحمه النسّاخ في الكتاب . ( 6 ) وهو الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 514 ، حيث جعله ثالث شروط ثلاثة .