responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 316


كثير من عبارات المحرّمين المشتملة عليه [1] منزّلة على ذلك ، أو يعمّم التعذّر للتعسّر ، أو يقال : لا ملازمة بينه وبين الاضطرار ، ويكفي في صدقه مطلق الحاجة المستفادة من الأخبار [2] .
وبعضٌ أضاف انتقاله بالشراء [3] اقتصاراً على المتيقّن ، وعملاً بالصحيح [4]



[1] كعبارة الشيخ الصدوق ، في : المقنع : 372 ، والشيخ الطوسي ، في : الاستبصار : 3 / 115 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 238 ، والماتن ، في : تحرير الأحكام : 2 / 254 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1007 ط حجرية - الفرع السادس ، والفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 42 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 41 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 192 ، والمحّدث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 65 ; فعبارات كلّ هؤلاء اشتملت على اشتراط التعذّر إمّا بلسان ( لم يكن في البلد طعام غيره ) أو بلسان ( عدم الباذل ) . كما يمكن حمل عبارة أبي الصلاح الحلبي ، في : الكافي : 360 ، والقاضي ابن البرّاج ، في : المهذّب : 1 / 346 ; على ذلك ، فلم يبق من المحرّمين إلاّ الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، فانّه لم يشترط ذلك ، لكن الأمر فيه سهل بعد اختياره الكراهة ، في : اللّمعة الدمشقية : 110 .
[2] انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 6 ) ، والباب ( 28 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] ، فإنه يستفاد منها بالملازمة أنّ المدار على الحاجة . ( 3 ) وهو الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1007 ط حجرية - الفرع الخامس ، حيث اشترط في الاحتكار - تبعاً لمالك والأوزاعي - أن يشتريه المحتكر ويحبسه للغلاء ، ولا يتحقق في حبس الطعام الحاصل له من زراعته أو جلبه ، بل جعل في : نهاية الإحكام : 2 / 513 ، الشراء مقوّماً لحقيقة الاحتكار ، فقال : « والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم » . وتابعه في ذلك المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 41 .
[4] المراد صحيحة الحلبي ، المروية في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 28 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) ، وصحيحة الحنّاط ، وهي الحديث ( 3 ) منه ، وذيلها الأصل للتعريف الذي نقلناه في الهامش السابق عن الماتن في : نهاية الإحكام ، للاحتكار .

316

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست