كان ببقائه لا بابتدائه ; لم يكن احتكاراً ، ويظهر من بعض الأخبار [1] . وقد يضاف إليه : أنْ لا يكون انتظاره للغلاء لأجل الإنفاق وقت الاضطرار لزيادة الأجر ، وأنْ لا يكون أهل المصرقد تركوا شراءَه عمداً ليباع بأقلّ القيمة فلا يبقى لهم احترام في غير مقام الاضطرار ، وأنْ لا يكون له مانع عن البيع وقت الرخاء فينتظر الغلاء . والحاصل : أنّا لو قلنا بالتحريم لاقتصرنا على المتيقّن ، وأدخلنا المشكوك فيه تحت الرخصة . وعلى الكراهة يسهل الخطب ، ويعمّ الحكم مع عدم المانع . وبمثل هذا الاختلاف يتأيّد القول بالكراهة . وعلى كلّ حال ; فلا احتكار إلاّ مع الإبقاء انتظاراً للغلاء مع الحاجة ( فلو استبقاها لحاجته ) كقوته ، ووفاء دينه ، أو بذر زراعته ( أو وجد غيره ) باذلاً ترتفع به شدّة الحاجة ( لم يمنع ) لما يظهر من الأخبار [2] الموافقة للأصل . وممّا ذكرناه تبيّن أنّه لا مدخلية لطول مدّة البقاء وقصرها ، كما هو
[1] انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث [2] ، والباب ( 28 ) منها / الحديث ( 3 ) . كما يمكن تحصيله من غيرهما بنوع من الاعتبار . ( 2 ) أمّا انتفاء المنع من الاحتكار في الصورة الأُولى : فيدل عليه التعليل بالتربّص به ، الوارد في الحديث ( 2 ) ، والتعليل بإرادة الغلاء ، الوارد في الحديث ( 6 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، مضافاً إلى دعوى المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 41 ; الإجماع على أن الاحتكار إنّما يتحقق إذا استبقاها للزيادة . وأمّا انتفاء المنع في الصورة الثانية : فيدل عليه الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) من / الباب ( 28 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .