وبما مرّ يضعف قول المحرّم [1] لأخبار [2] مخالفة لشهرة الأصحاب [3] ، والأصل ، والعمومات [4] ، والإجماع المنقول [5] ; متروكة العمل عند أكثر القدماء مع نظرهم إليها واطلاعهم عليها ، موافقة للعامّة [6] ، فلو سلمت من ضعف السند جاءَها الضعف من خارج ، مع أنّ مقامات الآداب لا تخفى على أُولي الألباب . وأرباب التحقيق والنظر الدقيق لا محيص لهم عند إعراض أساطين لفقهاء
[1] ذهب إلى التحريم جماعة ، منهم : ابن الجنيد ، فقد ذهب إلى التحريم وعدم صحة البيع ( حكاه عنه الصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 31 ) ، والشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 ، و : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، مدعياً عليه الإجماع في الأخير ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 237 - 238 ، ويحيى ابن سعيد الحلّي ، في : الجامع للشرائع : 257 ، والماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، حيث قال : « والأقوى التحريم ، عملاً بالنهي الدال بظاهره عليه » ] هذا وقد تقدّم في الهامش السابق دعواه الإجماع على نفي الحرمة [ ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 179 - درس ( 235 ) ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 37 . [2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 36 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) [3] و [5] . ( 3 ) كما تقدّم في الهامش ( 1 ) من الصفحة السابقة . [4] كقوله تعالى : ( وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ) : البقرة / 275 ، وقوله تعالى : ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) : النساء / 29 . ( 5 ) كما تقدم في الهامش ( 5 ) من الصفحة السابقة . [6] بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 / 163 - 165 .