responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 297


مشهور [1] ، موافق للأصل ، وعمومات المشي والسعي في طلب المعاش [2] ، ولكنّه ( مكروه على رأي ) مستنده أنّه من طلب الحريص المنصوص على كراهته [3] ، مع اشتماله على نوع من الخدع والمغالبة ، واتباع النفس الأمّارة [4] ، مع ما تقرر مراراً من الاكتفاء بقول بعض الفقهاء فضلاً عن قول المشهور في إثبات الآداب ، مضافاً إلى الإجماع المنقول ظاهراً على كراهته [5] .



[1] فقد ذهب إليه جمع ، منهم : الشيخ المفيد ، في : المقنعة : 616 ، وأبو الصلاح الحلبي ، في : الكافي : 360 ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 375 ، وسلاّر ، في : المراسم : 182 ، وابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 2 / 20 ، والماتن ههنا - وقال الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 517 : « وهو مكروه عند أكثر علمائنا » - وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 408 .
[2] مثل قوله تعالى : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) : الملك / 15 ، والأحاديث الكثيرة ، منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) و ( 2 ) و
[4] و
[5] و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) و ( 15 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 19 ) و ( 21 ) و ( 23 ) و ( 25 ) و ( 28 ) و ( 29 ) وغيرها من أبواب مقدّماتها .
[3] انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / أحاديث الباب ( 12 ) و ( 13 ) من أبواب مقدماتها ، سيّما الحديث ( 3 ) من الباب الأخير . ( 4 ) في إحدى النسخ زيادة ( السوء ) . ( 5 ) إنّما قال : « ظاهراً » ، لعدم وجود مدع للإجماع على الكراهة صريحاً ، وإنّما تستفاد دعوى الإجماع من أحد أمرين ( الأوّل ) دعوى الإجماع على عدم التحريم ، حكاها عن الشيخِ الفاضلُ القطيفي ، في كتابه : إيضاح النافع - وهو مفقود في عصرنا - وقد شكك السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 101 ، في ذلك ، فقال : « في إيضاح النافع ما نصّه ( وادعى الشيخ الإجماع على عدم تحريمه ) وهذا الإجماع لم أجده » . نعم صرّح بها الماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 517 ، فقد قال : « وليس حراماً إجماعاً » . وكأنّ دعوى الإجماع على عدم التحريم مفادها الإجماع على الكراهة ، إذ لا قائل بالإباحة بالمعنى الأخص . ( الثاني ) دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، على نفي الجواز ، بضميمة حمل نفي الجواز في كلامه على الكراهة ، كما فعله الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 43 .

297

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست