responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 296


حرمة الأُجرة على أدائها
< فهرس الموضوعات > خاتمة : تشتمل على أحكام :
< / فهرس الموضوعات > الأوّل : كراهة تلقّي الركبان
( وأدائها ) لوجوبه كفايةً ، لآية : ( ومَنْ يكتمها فإنّه آثمٌ قلبُه ) [1] مع الإجماع المنقول [2] .
ولو قام بالتحمّل والأداء قائم يغني في الإثبات ، وطلب الطالب الزيادة ; جاز أخذ الأُجرة . وكذا لو أدّاها مرّة فتمّ الغرض وطلب التأكيد ، أو طلبها مع إقرار الخصم بالحقّ .
والحاصل : أنّ كلّ ما كان المنع فيه مستنداً إلى صفة الوجوب ، دون مجرّد صدق الاسم ; يرتفع المنع عنه بارتفاع وجوبه .
ولو توقّف حضور الشاهد على نقله من مكانه ، وتعذّر أو تعسّر شاهد الفرع ، وجب الانتقال عليه مع عدم المشقّة ، ومع بذل ما تتوقّف حركته عليه من المال ، إذْ وجوب الشهادة لا يقتضي وجوب الغرامة .
ولو احتال القضاة والأئمة والمؤذنون والشهود ونحوهم بإيقاع الإجارة على أعمال خارجة ، أو الوصول إلى محالّ خاصّة ، أو نحوهما ; كان لهم ذلك ، وإنْ حطّ في رتبتهم .
( خاتمة : تشتمل على أحكام ) :
( الأوّل : تلقّي ) القاصدين من الرجال و ( الركبان ) متحدين أو متعددين ، وإيقاع المعاملة معهم ، كلاهما ليس بمحظور ، على رأي



[1] البقرة / 283 .
[2] فقد ادعى الإجماع على الوجوب الكفائي المحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 4 / 138 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 3 / 503 ، والشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 2 / 123 .

296

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست