أو عيناً إذا دعي إليها كما يظهر من جماعة من أصحابنا [1] ، فطريق المسألة على القولين واضح [2] من دون احتياج إلى الاستناد إلى الآية [3] . وأمّا مَن أنكر الوجوبين [4] فقد جوّز أخذ الأُجرة ، ولكنّه محجوج بآية : ( ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعُوا ) [5] مفسّرة في الصحيح [6] بالتحمّل .
[1] كالشيخ المفيد ، في : المقنعة : 728 ، وأبي الصلاح الحلبي ، في : الكافي : 436 ( ويلاحظ وقوع الخطأ فيه . والصواب : إلى تحملها ) ، وسلاّر ، في : المراسم : 234 ، والقاضي ابن البرّاج ، في : المهذّب : 2 / 560 ، والسيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 441 . وقد حكى أقوالهم الماتن ، في : مختلف الشيعة : 8 / 508 - 509 ، وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 4 / 441 - 442 . [2] أخذ الشارح هذا الاستدلال من المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 37 . [3] وهي قوله تعالى : ( ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعُوا ) : البقرة / 282 . [4] وهو ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 126 ، حيث قال : « والذي يقوى في نفسي أنّه لا يجب التحمّل ، وللإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها ، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه » . وبإنكار الوجوبين الكفائي والعيني ينتفي المانع عن أخذ الأُجرة . [5] وهي الآية ( 282 ) من سورة البقرة . وقد قال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 126 : « فأمّا الاستشهاد بالآية والاستدلال بها على وجوب التحمّل فهو ضعيف جدّاً ، لأنه تعالى سمّاهم شهداء ونهاهم عن الإباء إذا دُعوا إليها ، وانّما يسمّى شاهداً بعد تحمّلها ، فالآية بالأداء أشبه . . . فان قيل : سمّاهم شهداء لما يؤولون إليه من الشهادة . . . كما قال تعالى : ( انك ميّت ) أي : انك ستموت . قلنا : هذا مجاز . والكلام في الحقيقة غير الكلام في المجاز ، فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة ولا دليل ، والكلمة إذا كانت مشتقة من الفعل فلا تسمّى به إلاّ بعد حصول ذلك الفعل ، لأن الضارب والقاتل لا يسمّيان بذلك إلاّ بعد حصول الحدث المخصوص منهما » . وقد ناقشه وردّ استدلاله الماتن ، في : مختلف الشيعة : 8 / 509 - 511 . [6] وهو ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( ولا يأبَ الشهداء ) قال : قبل بعد الشهادة . راجعه في : وسائل الشيعة / كتاب الشهادات / الباب ( 1 ) / الحديث ( 1 ) .