أو بالعارض كالمنذورات ونحوها [1] . وفي الإجماع المنقول عن جماعة [2] على المنع في خصوص ما ذكر في المتن كفايةٌ ، ويفهم العموم من تعليلهم ذلك بالوجوب الكفائي . ودعوى المحصَّل غير بعيدة عند المحصِّل . وعَلَم الهدى موافق في الأصل مخالف في الخصوصية [3] لادعائه أنّ الوجوب في التغسيل ونحوه على الولي أولاً ، فيكون واجباً مرتّباً ، فلو استأجر عليه غيره [4] ، قبل الوجوب
[1] نقل الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 2 / 140 ; كلام الشارح هنا بتمامه ، ثمّ أورد عليه ما يلي : « وفيه أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض ، لأنّه لإقامة النظام ، التي هي من الواجبات المطلقة ، فإنّ الطبابة والفصد والحجامة وغيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات ; واجبة ، بُذل له العوض أم لم يُبذل » . [2] كالمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 211 . وقال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 180 : « بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة » . وعلّق الشيخ النجفي ، في جواهر الكلام : 22 / 117 ، عليه بقوله : « إلاّ أنّي لم أجده » . أقول : ويظهر من كلام المحقق الكركي في هذه المسألة عدم الخلاف فيه إلاّ عن السيد المرتضى ، وهو غير مضرّ كما سيأتي بيانه ، انظر : جامع المقاصد : 4 / 36 . [3] دفع إشكال ، حاصله : أنّ المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 36 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 130 ، حكيا عن علم الهدى الشريف المرتضى جواز أخذ الأُجرة على ذلك لغير الولي ، بناءً على اختصاص الوجوب به ، فقول المرتضى موهن للإجماع ، ولذا أنّ الشهيد الثاني ، في المصدر المذكور لم يدّع الإجماع وإنّما اقتصر على دعوى الشهرة . وحاصل الدفع : أنّ ما نقل عن السيد المرتضى إنّما هو خلاف في الصغرى لا في الكبرى ، أي أنّه ينكر وجوب التجهيز على غير الولي مع وجوده ، لا أنّه ينكر حرمة أخذ الأُجرة على الواجبات . أقول : ذهب المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 212 ، إلى مثل ما نقل عن السيد المرتضى . [4] في بعض نسخ الطائفة الأُولى : ( مَن لم يكن وليّاً ) بدل ( غيره ) .