الحالة الأُولى [1] . وأمّا ما كان واجباً مشروطاً : فليس بواجب قبل حصول الشرط ، فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه ، ولو كانت هي الشرط في وجوبه . فكلّ ما وجب كفايةً من حِرَف وصناعات لم يجب إلاّ بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما ; فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار ، ووجوبها الكفائي ، لتأخّر الوجوب عنها وعدمه قبلها [2] ، كما أنّ بذل الطعام والشراب للمضطر إنْ بقي على الكفاية أو تعيّن يستحقّ فيه أخذ العوض على الأصحّ ، لأنّ وجوبه مشروط ، بخلاف ما وجب مطلقاً ; بالأصالة كالنفقات ،
[1] نقل الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 117 ، كلام الشارح هنا ، من قوله : « لأنّ المملوك والمستحق » إلى هذا الموضع ، ثمّ أورد عليه ما يلي : « فيه أنّه لا مانع من تعدد أسباب الوجوب ، كما يقضي به صحة نذر الواجب ، والحلف عليه ، وأمر الوالد والسيّد به ، نعم هو كذلك بالنسبة إلى أسباب الملك ، ولا تعدد فيها هنا ، والسلطان من حيث الإجارة بالإبراء والإقالة ونحوهما ; متحقق هنا ، والأجير له قدرة على التسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النيّة ، ونفعها حاصل للغير كأحكام الأموات ونذر خياطة الثوب لزيد مثلاً ونحو ذلك ، بل جواز أخذ الأُمّ الأُجرة على إرضاع الولد اللباء مع وجوبه عليها ، كاستحقاق أخذ العوض عما يدفعه للمضطر من المال ، وما يأخذه الوصيّ عوضاً عن عمله ; أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتكسب ، بل هو مقتضى القواعد والضوابط » . إلى أن قال : « فالمتجّه حينئذ القول بعدم المنافاة ذاتاً » . [2] أراد الشارح بهذا البيان حلّ الإشكال المشهور في المقام « وهو : أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية - لوجوب إقامة النظام ، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه - مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة ، لوجوبها عليه كفاية أو عيناً ، كالفقاهة » . راجع : المكاسب للشيخ الأنصاري : 2 / 137 .