الفقاهة [1] . نعم لا يجب الردّ إليه ، ويجب التخلية بينه وبينه . وقد ينزّل عليه بعض كلماتهم . والأصل في هذا الباب ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل توجد عنده السرقة ، أنّه غارم ما لم يأت على بائعها بشهود [2] . وأفتى بمضمونها في النهاية [3] ، والمراد بها ما لو ادعى المالك سرقتها ، وادعى الآخر شراءَها منه ، أو عدم الضمان ; فلا رجوع . وما هنا قابل للحمل على أنّ المشتري لا يتعلّق به ضمان ، لقوة السبب وضعفه ، فيراد رجوع المالك ، أو يُقرأ بالبناء للمجهول ويراد ذلك ، لكنّه بعيد عن مقتضى الفقاهة ، وطريقة المصنّف ( رحمه الله ) ، والأولى ما ذكرناه [4] .
[1] وبهذا يكون الشارح قد اختار ما ذهب إليه الماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 10 / 18 ، و : نهاية الإحكام : 2 / 473 ، وولده ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 421 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 77 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 161 . [2] الفروع من الكافي : 5 / 229 ح 7 ، و : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) من أبواب عقد البيع وشروطه / الحديث ( 10 ) ، مع تصرّف في اللفظ . [3] نهاية الإحكام : 2 / 473 . [4] وقال الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 519 : « يمكن أن يراد بقوله : ( ضمنها ) استقرار الضمان عليه على تقدير أن لا يثبت شراؤه لها من غيره ، فإن ثبت ذلك لم يستقر ، بل يجوز له الرجوع على البائع مع جهله - مع وجود العين - بالثمن وزائد القيمة على الأقوى ، وما غرمه على العين ، وكذا مع تلفها ، وحينئذ فأصل الضمان والرجوع متحققان في الجملة » . وقد أخذ هذا من تفسير ابن إدريس لكلام الشيخ الطوسي ، انظر ما تقدم في الهامش ( 2 ) من ص ( 269 ) .